Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 4, halaman 10

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٤ - باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر

ومزدلفة، والمختلف فيه ما عدا ذلك، فأما في السفر فإليه ذهب جماعة السلف وفقهاء المحدثين والشافعي وهو مشهور مذهب مالك ومنع أبو حنيفة من الجمع للمسافر وكرهه الحسن وابن سيرين وروي عن مالك كراهيته وروي عنه أنَّه كرهه للرجال دون النساء وتأول أبو حنيفة أحاديث الجمع على تأخير الأولى إلى آخر الوقت وتقديم الثانية أوله وهو جائز باتفاق لكن ترد عليه الأحاديث التي تضمنت تقديم الثانية إلى وقت الأولى وستأتي.

العاشرة: الجمع بعذر (١) المطر وهو جائز عندنا في وقت الأولى ولا تجوز في وقت الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى وقت الثانية وشرط وجوده عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية ويجوز ذلك لمن يمشي إلى الجماعة في غير كنَّ بحيث يلحقه بلل المطر، والأصح أنَّه لا يجوز لغيره، وقد تقدم عن الترمذي حكاية القول بالجمع في المطر عن أحمد وإسحق وإليه ذهب أيضًا أبو ثور والطبري وغيرهما ومنع منه أبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر والليث بن سعد.

الثانية عشرة (٢): القائلون بجواز الجمع لعذر المطر اختلفوا في الجمع بين الظهر والعصر، فقال به الشافعي وطائفة وذهب مالك وآخرون إلى أنَّه يختص المغرب والعشاء.

الثالثة عشرة: وأما الجمع لعذر المرض فالمشهور من ذهب إليه الشافعي أنَّه لا يجوز، وجوزه أحمد وقال مالك: إذا خاف الإغماء على عقله فله تقديم الثانية في

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 4، ص 10 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.