Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 4, halaman 12

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٤ - باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر

بأحدهما وترك الأخرى.

[السابعة] عشرة: الألف واللام في قوله: "من جمع بين الصلاتين" للعموم لا للعهد، لأنا إن حملناها على العهد وقد تقدم أن الجمع يختص بعض الصلوات توجه المنع إلى تلك المعهودة دون غيرها ولا قائل به، بل أي صلاة كانت صبحًا أو غيرها متى أخرها المكلف على أي حالة كان لغير عذر حتَّى يأتي بها مجموعة مع صلاة أخرى أتى وقتها فقد أتى الكبيرة لأن الجمع الَّذي يختص بعض الصلوات إنما هو الجمع المشروع.

[الثامنة] عشرة: ويلحق بذلك ما إذا صلى صلاة فرط فيها في غير وقت صلاة أخرى كما لو صلى الصبح بعدما طلعت الشمس أو العشاء في الثلت الآخر من الليل عند من يقول بانقضاء وقتها قبل ذلك، لما تقدم من أن العلة إنما هي التأخير لغير عذر.

* * *

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 4، ص 12 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.