Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 158

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٩ - باب الرخصة في ذلك

* قول ثالث: إنه لم يجد مكانًا للقعود واضَّطر إلى القيام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليًا مرتفعًا (١).

* وذكر الإمام أبو عبد الله المازري (٢) والقاضي عياض (٣) وجهًا رابعًا وهو: أنَّه بال قائمًا، لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحديث من السبيل الآخر، بخلاف القعود، ومنه قول عمر ﵁: "البول قائمًا أحصن للدبر" (٤).

* وقال الشيخ محيي الدين ﵀: ويجوز وجه خامس: أنَّه ﷺ فعله بيانًا للجواز في هذه المرة (٥).

وقال الحافظ المنذري: أو لعلَّه كان فيها نجاسات رطبة وهي رخوة فخشي أن يتطاير عليه كذا قال (٦).

ولعلَّ القائم أجدر بهذه الخشية من القاعد.

وأمَّا فعله ﷺ ذلك في سباطة القوم يحتمل أوجهًا:

* أظهرها: أنَّهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه.

* الثاني: أنَّها لم تكن مختصة بهم بل كانت بفناء دورهم فأضيفت إليهم لقربها منهم وقد سبقت الإشارة إليه.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 158 (SanadKitab #16599, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.