Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 4, halaman 180

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٤٨ - باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب

ظنهم في أَني في الصلاة بقصدي إليهم.

الحادية عشرة: استدل به البخاري على إخراج أهل المعاصي من بيوتهم وترجم بذلك عليه يريد أن من طلب منهم واختفى أخرج من بيته بما يقدر عليه كما أراد النبي ﵇ إخراج هؤلاء بإلقاء النار عليهم في بيوتهم وذلك فيمن عرف واشتهر بذلك منهم.

الثانية عشرة: فيه أن الإمام إذا عرض له شغل يجوز له أن يستخلف من يصلي بالناس، لأنه ﵇ إنما همَّ بإتيانهم بعد إقامة الصلاة. لأن ذلك الوقت يتحقق تخلفهم عن الصلاة فيتوجه اللوم عليهم.

الثالثة عشرة: فيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر لأنه ﵇ إنما همّ بالتوجه إليهم بعد إقامة الصلاة.

الرابعة عشرة: فيه إمامة المفضول بحضرة الفاضل إذا دعت إلى ذلك مصلحة عامة.

الخامسة عشرة: ذكر أبو عمر من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وفيه: "والذي نفسي بيده لقد هممت" الحديث وقال: فيه من الفقه معرفة يمين رسول الله ﷺ وأنه كان يحلف على ما يريد بالله وفي ذلك رد لمن قال لا يحلف بالله صادقًا ولا كاذبًا وفي قوله ﵇: "من كان حالفًا فليحلف بالله" كفاية.

السادسة عشرة: فيه الإنذار والتهديد والوعيد قبل الفعل وهذا الوعيد منه ﵇ كسائر ما جاء من الوعيد في الكتاب والسنة وليس من لم ينفذه مخلفًا ولكنه محسن ذو عفو محمود على ذلك، قال بعضهم يتمدح بمثل ذلك:

وإني وإن أوعدته لمخلف ... إيعادي ومنجز موعدي

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 4، ص 180 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.