Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 4, halaman 187

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٤٩ - باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة

أو أعلم أو لكون الجمع أكثر أو لكون المكان أفضل فتستحب الإعادة وإلا فلا.

قال مالك: ومن صلى في جماعة ولو مع واحد فإنه لا يعيد تلك الصلاة إلا أن يعيدها في مسجد النبي ﵇ أو في المسجد الحرام أو بيت القدس.

الوجه الرابع: يستحب إعادة الظهر والمغرب والعشاء ولا يستحب إعادة الصبح والعصر.

السادسة: اختلف الناس فيما يعاد من الصلوات في الجماعة فقيل كلها وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ويروى عن الحسن والزهري عملًا بظاهر الحديث وعمومه.

وقال آخرون: تعاد كلها إلا المغرب وبه قال إبراهيم ومالك والثوري ويروى عن أبي مجلز لأنها وتر النهار وبالتكرار تصير شفعًا ولضيق وقتها.

وقال مالك: أدركت عمل أهل المدينة على ذلك.

وقال آخرون: إن أعاد المغرب شفعها بركعة رواه قتادة عن سعيد بن المسيب، وهو وجه في مذهب الشافعي، ويروى عن حذيفة وعطاء وإبراهيم ومسروق، ورواه الحارث عن علي، وأنكره بعض أهل العلم، قال أبو عمر. وقد كان جماعة من العلماء ينكرون أشياء من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب منها هذا.

وقال أبو ثور: يعيدها كلها إلا الفجر والعصر إلا أن يكون بمسجد فتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها، ويحتج لهذا بنهيه ﵇ عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وذكر الدارقطني عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من صلى وحده، ثم أدرك الجماعة فليصل إلا الفجر والعصر" رواه سهل بن صالح نا الأنطاكي وكان ثقة عن يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفًا.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 4، ص 187 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.