Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 4, halaman 521

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٠٠ - باب منه أيضا

والثاني: قوله قولوا ولم يعارضه مثله والله أعلم.

قال أبو عمر: لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا الإسناد ولا بغيره قبل أن يفرض التشهد إلا ابن عيينة.

السابعة: قال أصحابنا يكره أن يزيد في التشهد الأول على لفظ التشهد والصلاة على النبي ﷺ والآل ........ (١) فيكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر وستأتي أحكام هذه المسألة في باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين.

الثامنة: والصلاة على النبي ﷺ كذلك فرض في التشهد الأخير عندنا، وفي وجوبها على الآل وجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي قولين الصحيح المنصوص وبه قطع الجمهور من الأصحاب لا يجب والثاني يجب.

فأما وجوب الصلاة على النبي ﷺ فمنقول عن عمر وابن عمر وابن مسعود وأبي مسعود البدري وأبي أسيد وأبي حميد الساعدي.

ورواه البيهقي وغيره عن الشعبي وهو أحد الروايتين عن أحمد بن حنبل.

وقال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء: هي مستحبة لا واجبة حكاه ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة وعن الثوري وأهل الكوفة وأهل الرأي وجماعة من أهل العلم.

قال ابن المنذر: وبه أقول، وقال إسحاق: إن تركها عمدًا لم تصح صلاته وإن تركها سهوًا رجوت أن تجزئه واحتج لكل طائفة بما سنذكره عند الكلام على حديث كعب بن عجرة في الصلاة على النبي ﷺ من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

وأما الصلاة على النبي ﷺ عقيب التشهد الأول، ففيه قولان مشهوران: القديم لا تشرع، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وحكي عن عطاء والشعبي

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 4، ص 521 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.