Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 4, halaman 528

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٠٣ - باب منه أيضا

وفيه عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله ﷺ إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى. رواه مسلم.

وعند أحمد وأبي داود فيه: ولم يجاوز بصره إشارته. قال أبو داود: ولا يجاوز.

وللنسائي: كان رسول الله ﷺ إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بأصبعه.

وفيه عن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عند الإمام أحمد عن مقسم عن رجل من أهل المدينة قال: صليت في مسجد غفار فلما جلست في صلاتي افترشت فخذي اليسرى ونصبت صدر قدمي اليمنى ووضعت يدي اليمنى على فخذي اليمنى ونصبت أصبعي السبابة، قال: فرآني خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري وكانت له صحبة مع رسول الله ﷺ وأنا أصنع ذلك فلما انصرفت من صلاتي قال: أي بني لم نصبت أصبعك هكذا؟ قال فقلت له: رأيت الناس يصنعون ذلك قال: فإنك قد أصبت إن رسول الله ﷺ كان إذا صلى صنع ذلك فكان المشركون يقولون إنما يصنع هذا محمد بأصبعه يسحر بها وكذبوا إنما كان رسول الله ﷺ يصنع ذلك يوحد بها ربه ﷿.

وفيه غير ذلك.

وأما أقوال العلماء في ذلك فمذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول مفترشًا وفي الثاني متوركًا، فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركًا.

وقال مالك: يجلس فيهما متوركًا وجلوس المرأة كالرجل سواء عند مالك.

وقال أبو حنيفة والثوري: يجلس فيهما مفترشًا. وقال أحمد: إن كانت

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 4، ص 528 (SanadKitab #16599, hlm. urut 2000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.