١٠٤ - باب ما جاء في الإشارة في التشهد
ثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالا: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع أصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وأبي هريرة وأبي حميد ووائل بن حجر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين يختارون الإشارة في التشهد وهو قول أصحابنا.
* الكلام عليه:
حديث ابن عمر وابن الزبير في الإشارة بالأصبع تقدما، وحديث نمير الخزاعي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولفظه قال: رأيت النبي ﷺ واضعًا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعًا أصبعه قد حناها شيئًا.
وحديث وائل: إن النبي ﷺ وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام ورفع السبابة ورأيته يشير بها. رواه البيهقي بهذا اللفظ وابن ماجه بمعناه وإسناده صحيح.
وحديث أبي حميد تقدم.
وحديث أبي هريرة روينا من طريق النسائي أنا محمد بن بشار ثنا صفوان بن عيسى ثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلًا كان يدعو