Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 4, halaman 532

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٠٤ - باب ما جاء في الإشارة في التشهد

عقدتي الإبهام والقول الثالث وهو الأصح أنه يقبض الوسطى والإبهام أيضًا.

وفي كيفية قبض الإبهام على هذا وجهان أحدهما يضعها بجنب المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين والثاني: يضعها على حرف أصبعه الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين وكلها سنة، وإنما الخلاف في الأفضل.

الثالثة: أن تكون الإشارة بها إلى القبلة وذكر فيه حديث عن ابن عمر.

الرابعة: ينوي بالإشارة الإخلاص والتوحيد ذكره المزني في "مختصره" وغيره، وذكروا فيه حديثًا عن خفاف بن إيماء الغفاري وقد ذكرناه في الباب قبل هذا عن أحمد بن حنبل. وعن ابن عباس قال: هو الإخلاص وعن مجاهد قال: مقمعة للشيطان.

الخامسة: يكره أن يشير بالسبابتين من اليدين لأن سنة اليسرى أن تستمر مبسوطة.

السادسة: إذا كانت اليمنى مقطوعة سقطت هذه السنة فلا يشير بغيرها.

السابعة: السنة أن لا يجاوز بصره إشارته وكذا وقع في حديث عبد الله بن الزبير عند أبي داود كما أوردناه في الباب قبل هذا.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 4، ص 532 (SanadKitab #16599, hlm. urut 2004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.