Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 4, halaman 611

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١١٤ - باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء

وقال أبو حنيفة: يستحب ذلك في الفجر خاصة، وممن قال باستحباب تطويل الأولى على الثانية من أصحابنا الحافظ أبو بكر البيهقي.

الرابعة: إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية؛ فهل يستحب تطويل الثالثة على الرابعة، فيه طريقان: نقل القاضي أبو الطيب الاتفاق على أنها لا تطول لعدم النص فيها، ولعدم المعنى، ويعني بالمعنى إدراك قاصد الجماعة.

قلت: هذا مرادهم بالمعنى، ويرد عليه أن مدرك الرابعة مدرك للجماعة؛ لقوله ﵇: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها"، ومن وجوه الإدراك هنا إدراك الجماعة.

ونقل الرافعي فيها الوجهين.

الخامسة: إذا قلنا تسن السورة في الأخريين؛ فهي مسنونة للإمام والمنفرد والمأموم، وفي المأموم وجه ضعيف بناء على أنه لا يقرأ السورة في السرية، حكاه المتولي.

السادسة: قال صاحب "التتمة": المتنفل بركعتين تسن له السورة، والمتنفل بأكثر إن كان يقتصر على تشهد واحد قرأ السورة في كل ركعة، وإن تشهد تشهدين؛ فهل تسن له السورة في الركعات المفعولة بين التشهدين؟ فيه وجهان بناء على القولين في الأخريين من الفرائض.

السابعة: المسبوق بركعتين من الرباعية، نص الشافعي أنه يأتي بهما بالفاتحة وسورتين.

وللأصحاب طريقان: أحدهما قاله أبو علي الطبري: إن في استحباب السورة له القولين لأنهما آخر صلاته. قال: وإنما فرعه الشافعي على قوله: تستحب السورة في كل الركعات.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 4، ص 611 (SanadKitab #16599, hlm. urut 2083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.