Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 216

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٣ - باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين

قال الرافعي: وقد ذكر حديث سلمان: "أمرنا رسول الله ﷺ أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار".

وظاهر الأمر الوجوب فيجب رعاية العدد.

وعند أبي حنيفة: الاستنجاء مستحب من أصله والعدد غير مستحب فيه وإنما الاعتبار الإنقاء.

وقال مالك: إذا حصل الإنقاء بدون الثالث كفى (١).

وهذا الحديث وإن كان في بادئ الرأي يقتضي اشتراط العدد في الأحجار فليس يقتضي ذلك إذا حقق بل إذا أنعم النظر فيه اقتضى عدم الاشتراط لأن النبي ﷺ لما طلب الثلاثة وتعذر عليه استعمال الثالثة فرمى بها لم تكن الثالثة شرطًا إذ لو كانت شرطًا لطلب عوضها.

وأما رواية معمر التي ذكرناها "فألقى الروثة، وقال: إنها ركس، فأتني بحجر".

ورواية أبي شيبة عن أبي إسحاق: فأتني بغيرها، فكلاهما من رواية أبي إسحاق عن علقمة بن قيس، ولم يسمع منه شيئًا، فلا تقوم بها حجة وقد ذكرنا ذلك في ترجمة أبي إسحاق السبيعي.

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: قرأت بخط النسائي: أبو إسحاق لم يسمع من علقمة.

وكذلك قال ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: أبو إسحاق لم يسمع من علقمة (٢).

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 216 (SanadKitab #16599, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.