مالك: أنَّ هذه الآية نزلت فيهم ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾. قال رسول الله: "يا معشر الأنصار قد ثنى الله عليكم في الطّهور فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء! قال: هو ذلك، فعليكموه" (١).
رواه ابن ماجه (٢)، وهذا لفظه، والدارقطني (٣) وفيه عتبة بن أبي حكيم وهو ضعيف، عن طلحة بن نافع، وقد خرّج له (٤) مسلم.
قال شعبة: حديثه عن جابر إنما هو صحيفة (٥)، وفي موضع آخر قال: سمع منه أربعة أحاديث.
قال ابن أبي حاتم: قال أبي: ولم يسمع من أبي أيوب شيئًا، وأما أنس فإنَّه محتمل (٦).
قال البيهقي: وروينا عن حذيفة بن اليمان أنّه كان يستنجي بالماء إذا بال.
وعن عائشة ﵂: "من السنَّة غسل المرأة قبلها" (٧).