Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 264

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٨ - باب ما جاء في السواك

قال الشافعي: "ولو كان واجبًا لأمرهم بهم شَقَّ أو لم يشقّ" (١)، وقد حكي عن داود الظاهري وعن إسحاق بن راهويه وجوبه (٢)، وكأنَّ ذلك لم يثبت عنهما (٣).

وهو مستحبٌّ عند مالك ﵀.

وتتأكد طلبية السواك في خمسة أوقات:

* أحدها: عند إرادة الصلاة سواء كان متطهرًا بماء أو بتراب، أو غير متطهَّر، كمن لم يجد ماءً ولا ترابًا.

* الثاني: عند الوضوء.

* الثالث: عند قراءة القرآن.

* الرابع: عند الاستيقاظ من النوم.

* الخامس: عند تغيّر الفم، وتغيُّره إما بترك الأكل، أو بأكل ما له رائحة كريهة، أو غير ذلك.

وقد تقدَّمت الأحاديث نصًّا في كلِّ من هذه الخمسة.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 264 (SanadKitab #16599, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.