Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 291

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٢١ - باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق

* قال: وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء.

وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.

" وقالت طائفة: لا يعيد في الوضوء، ولا في الجنابة؛ لأنَّهما سُنَّة عن النَّبي ﷺ، فلا تجب الإعادة عليه، من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله تعالى (١).

* الكلام عليه:

قد صحَّحَ حديث الباب.

وقد أخرجه النسائي (٢) وابن ماجه (٣)، ورجاله رجال الصحيحين إلى سلمة صحابيه.

وأما حديث عثمان؛ فعن حمران، عنه: أنّه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفّيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر ثم غسل [وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل] (٤) رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ توضَّأ نحو وضوئي هذا ثمَّ قال ﷺ: "من توضَّأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه".

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 291 (SanadKitab #16599, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.