Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 300

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٢١ - باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق

وروي عن الزهري وعطاء مثل هذا القول أيضًا.

وروي عنهما مثل قول مالك والشافعي.

وكذلك اختلف أصحاب داود فمنهم من يقول: هما فرض في الغسل والوضوء جميعًا.

ومنهم (١) من قال: إن المضمضة سنة، والاستنشاق فرض.

وكذلك اخْتُلِفَ عن أحمد بن حنبل كهذين القولين المذكورين عن داود وأصحابه (٢).

وقال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية: "المشهور عند أحمد يجبان في الطهَّارتين الصغرى والكبرى (٣)، فمنْ أخلَّ بهما حتَّى صلَّى أعاد.

قال أبو عمر (٤): "ولم يختلف قول أبي عبيد وأبي ثور (٥): إنَّ المضمضة سنة، والاستنشاق واجب؛ فمن ترك الاستنشاق وصلَّى أعاد. ومن ترك المضمضة لم يعد.

وحجة من لم يوجبهما أنَّ الله لم يذكرهما في كتابه، ولا أوجبهما رسوله ﷺ، ولا اتفق الجميع عليه، والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه.

وحجة من أوجبهما في الغسل من الجنابة دون الوضوء قوله ﷺ: "تحت كُلِّ شعرة جنابة، فبلُّوا الشَّعرَ، وأنقوا البشرة". وفي الأنف ما فيه من الشَّعر، وأنَّه لا يوصل إلى غسل الأسنان والشفتين إلَّا بالمضمضة.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 300 (SanadKitab #16599, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.