وإسماعيل بن كثير وثقه أحمد (١) وابن سعد (٢).
وقال أبو حاتم: صالح (٣).
وعاصم: وثقه ابن حبَّان (٤) ولم نقف لأحد على جرح في واحد منهما.
وحديث عاصم هذا صحَّحه الترمذي.
وأخرجه ابنُ حبَّان، وابن خزيمة في صحيحيهما.
وقال أبو بشر الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري: ثنا محمد بن بشار: أبنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا توضَّأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق، إلَّا أن تكون صائمًا".
قال أبو الحسن بن القطان: "وهذا صحيح" (٥).
فهذا أمر صحيح صريح، وانضمَّ إليه مواظبة النبيِّ ﷺ عليهما (٦)؛ فثبت ذلك عن النبيِّ ﷺ قولًا وفعلًا، مع المواظبة على الفعل، فلا وجه لدعوى التفرقة بينهما، ومن احتجَّ على وجوب المضمضة في الوضوء بوجوبها في الغسل [بطريق] (٧)