Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 351

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٢٧ - باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا

رأسه" (١).

وروى حفصُ بنُ غياث، عن هشام، عن الحسن.

وعن الأعمش، عن إبراهيم، مثله (٢).

وقال ابن أبي شيبة (٣)؛ ثنا يزيد بن هارون، عن حمَّاد بن سلمة، عن قتادة، عن خِلاس -فيما يعلم حمَّاد- عن عليٍّ قال: "إذا توضَّأ الرجلُ فنَسِي أنْ يمسح برأسه -فوجد في لحيته بللًا- أخذ من لحيته، فمسح (٤) به رأسه".

وقوله (٥) في حديث ابنِ لهيعة: "بما غَبَر من فضل يديه"؛ أي: بَقي. قد استُدِلَّ به على جواز الماء المستعمل، وقد ألمَمتُ بطرف من ذلك فيما مَضَى.

وانفصل عنه (٦) مَن لم يَرَ جوازَ الاستعمال باضطراب الحديث أو بأنَّه من فضلِ الغسلة الثالثة، وهي مطهّرة على الصحيح.

وأمَّا مَن نسي مَسْحَ رأسِه، فمَسَح بعد الوضوء، فهل يجب عليه غسل ما بعد مسح (٧) الرأس من أعضاء الوضوء أم لا؟

ينبني على الخلاف في الترتيب، هل هو واجب أم لا؟

وهو واجب عند الشافعي، وأحمد (٨).

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 351 (SanadKitab #16599, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.