Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 366

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٢٩ - باب ما جاء أن الأذنين من الرأس

* وقول: بأنَّهما عضوان مستقلان.

* وقول رابع: بأنَّهما من الوجه.

* وقول خامس: بأنَّ ما أقبل منهما من الوجه، وما أدبر من الرأس، كما سبق في المسح والغسل.

* وذكر ابن الفرس (١) قولًا سادسًا: أنهما يغسلان مع الوجه، ويمسحان مع الرأس.

وفيما يأتي ذكره حكاية بهذا القول عن ابن سيرين وإبراهيم.

وقال داود: "إن مسح أذنيه فحسن، وإن لم يمسح فلا شيء عليه" (٢).

وأهل العلم يكرهون للمتوضِّئ ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تارك سنة من سنن النَّبيِّ ﷺ لا يوجبون عليه إعادة، إلَّا إسحاق بن راهويه، فإنَّه قال: "إن ترك مسح أذنيه عامدًا لم يجزئه".

وقال أحمد بن حنبل: "إن تركهما عمدًا أحببت أن يعيد".

وقد كان بعض أصحاب مالك يقولون: من ترك سنةً من سُنن الوضوء، أو الصَّلاة عامدًا أعاد. هذا عند الفقهاء ضعيف، وليس لقائله سلف، ولا له حظ من النظر، ولو كان ذلك كذلك لم يَعرف الفرض الواجب من غيره.

وقال بعضهم: من ترك مسح أذنيه، فكأنَّه ترك مسح بعض رأسه، وهو ممَّن يقول بأنَّ الفرض مسح بعض الرأس، وأنَّه يجزئ المتوضِّئُ مسح بعضه، وقول هذا كله ليس على أصل مذهب مالك الذي يعتبر.

وقد ذكرنا حجة من قال بتجديد الماء لهما في الباب قبل هذا.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 366 (SanadKitab #16599, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.