Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 379

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٣٠ - باب ما جاء في تخليل الأصابع

قال أصحابنا (١): من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلها، وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملفقة (٢)، لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل، فحينئذٍ يجب التخليل، لا لذاته، لكن لأداء فرض الغسل، وإن كانت ملتحمة، لم يجب الفتق، ولا يستحب أيضًا، والأحبُّ في كيفية التخليل: أن يخلل بخنصر اليد اليسرى، من أسفل الأصابع، مبتدئًا بخنصر الرجل اليمنى، ومختتمًا بخنصر اليسرى.

وعن أبي طاهر الزيادي (٣): أنه يخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجله بأصبع من أصابع يده، ليكون بماء جديد، ويفصل الإبهامات، فلا يخلل بها لما فيه من العسر، وهل التخليل من خاصية أصابع الرجل، أو هو مستحب في أصابع اليدين أيضًا؟

قال الرافعي (٤): معظم أئمة المذهب ذكروه في أصابع الرجل، وسكتوا عنه في اليدين.

لكن القاضي أبا القاسم بن كج (٥)؛ قال: إنه مستحب فيهما، واستدل بخبر لقيط، فإن الأصابع تنتظمهما، وبحديث ابن عباس الذي ذكرناه.

وعلى هذا فالذي يقرب من الفهم ها هنا، أن يشبك بين الأصابع، ولا تعود فيه الكيفية المذكورة في الرجلين.

* * *

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 379 (SanadKitab #16599, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.