Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 403

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٣٢ - باب ما جاء في الوضوء مرة مرة

والواحدة تجزئ، فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث. انتهى.

ثم ما حكم الثانية والثالثة بعد ذلك:

وقال القاضي أبو بكر بن العربي (١) ﵀: قال: إن للعلماء في ذلك أقوالًا متعددة:

• منهم: من جعل المرة الأولى فرضًا، والثانية سنة، والثالثة فضيلة.

وقال مالك في "المدونة": تجوز الواحدة، وقال: لا أحب الواحدة إلا من العالم.

وقال في "سماع أشهب": الوضوء مرتان وثلاث، قيل له: فالواحدة، قال: لا. وقال في "مختصر ابن عبد الحكم": لا أحب أن ينقص من اثنتين، إذا عمتا (٢).

وقد عللت كراهة مالك للواحدة (٣)؛ قال في حق الجاهل لما يخشى من تفريطه، وفي حق العالم لئلا يقتدى به؛ وتكرار الغسل فيما يغسل، والمسح فيما يمسح من ذلك كله، سنة عند الشافعي.

وقال مالك وأبو حنيفة (٤) وأحمد (٥): لا يستحب التكرار في مسح الرأس، وقد سبق ما عن الشافعي في ذلك.

ولو شك في أنه غسل أو مسح مرة أو مرتين، أو شك في أنه فعل ذلك مرتين أو ثلاثة؟ فوجهان:

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 403 (SanadKitab #16599, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.