Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 416

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٣٦ - باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا

وبعضه ثلاثًا.

ففيه: اختلاف العدد في وضوء واحد.

فأما ما يتعلق بمسح الرأس فقد تقدم.

وأما غسل الرجلين فقد ورد التثليثُ فيهما في حديث عثمان، وحديث علي من رواية عبد خير، ومن رواية الرُّبيِّع العدد ثلاثًا.

وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو، وروي عن معاذ بن جبل من طريق ابن لهيعة؛ قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ مرة مرة واستنشق ثلاثًا، كل ذلك يفعله إلا رجليه، فإنه كان يغسلهما حتى ينقيهما.

ذكره الحافظ أبو الفتح القشيري في "الأحكام الكبرى" (١) له، وقد اختلف العلماء في استحباب التكرار في غسل الرجل ثلاثًا، وبعضهم لا يرى بهذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاء، وله من الأحاديث ما لا يوقت فيه، مما ذكرناه، ومن جهة المعنى أن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها؛ تكثر فيها الأوساخ والأدران، فيقال: الأمرُ فيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد.

وقال شيخنا القشيري (٢) ﵀: والرواية التي ذكر فيها العدد، زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها، فالأخذ بها متعين.

والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد، فليعمل بما دل عليه لفظ الحديث.

وأحاديث هذا الباب وما تقدمه إلى حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة، يعني: أن المرة مجزئة.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 416 (SanadKitab #16599, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.