Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 430

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٣٧ - باب ما جاء في وضوء النبي ﷺ كيف كان

• الجديد (١): أنه كالعامد لا يعذر.

• والقديم: أنه معذور وأما من راعى الترتيب في المفروض دون المسنون فروينا في الموطأ (٢) قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي؛ فغسل وجهه قبل أن يمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه.

فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يمضمض؛ فليمضمض ولا يعد غسل وجهه.

وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه؛ فليغسل وجهه، ثم ليعد غسل ذراعيه، حتى يكون غسلهما بعد وجهه، إذا كان ذلك في مكانه، أو بحضرة ذلك.

قال أبو عمر: قوله هذا يدل على أن الترتيب لا يراعى في المسنون مع المفروض، وإنما يراعى في المفروض من الوضوء، قلت: وقوله: "إذا كان ذلك في مكانه، أو بحضرة ذلك" (٣)، يقتضي: أن ذلك ليس من قبيل الواجب، كما هو المشهور من مذهبه.

وقد ذكرنا حديث المقدام، والرُّبيِّع وما عن عثمان والرواية عن أحمد في ذلك.

وحجة من لم يوجب الترتيب: أن "الواو" لا تقتضي الترتيب.

قال أبو عمر: وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: ما أبالي بأي الأعضاء بدأت إذا أتممت وضوئي. وهم أهل اللسان.

قلت: أما قول أبي عمر: عبد الله بن مسعود، قد تقدم فيما ذكرناه الخبر

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 430 (SanadKitab #16599, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.