Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 436

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٣٧ - باب ما جاء في وضوء النبي ﷺ كيف كان

وبه قال في القديم أنه غير جائز، والوضوء معه غير صحيح.

وبه قال عمر بن الخطاب والأوزاعي وأحمد.

والقول الثاني: وبه قال في الجديد أنه جائز، والوضوء معه صحيح، وبه قال عبد الله بن عمر والحسن وسعيد بن المسيب والثوري وأبو حنيفة.

وقال مالك والليث بن سعد: إن فرقه بعذر؛ جاز، وإن فرقه بغير عذر؛ لم يجز.

ووجه القول الأول -أنه لا يجوز: أن مطلق أمر الله تعالى بالوضوء فقوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ الآية، يقتضي الفور والتعجيل، وذلك يمنع من التأجيل.

ولأن النبي ﷺ توضأ على الولاء، ثم قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (١)؛ يعني: إلا بمثله في الموالاة.

وروى قتادة عن أنس: أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ وقد توضأ، وترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال النبي ﷺ: "ارجع فأحسن وضوءك" (٢).

ولأنها عبادة، يرجع في حال العذر إلى شرطها، فوجب أن تكون الموالاة من شرطها كالصلاة.

ووجه قوله في "الجديد" بأنه يجوز هذا التفريق: هو أن لا يمنع من امتثال

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 436 (SanadKitab #16599, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.