Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 49

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١ - باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

وهناك يأتي الكلام على هذه المسألة، وما في حديث قيس هذا من الانقطاع، مستوفى، إن شاء الله تعالى.

واختلف هل يجب الوضوء بالحدث وجوبًا موسعًا أو عند القيام إلى الصلاة أو بالأمرين، على ثلاثة أوجه.

قال الشيخ محيي الدين: والأخير المختار عند أصحابنا، قال: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة، وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة، إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه.

وأما سجود التلاوة فقد روى فيه أيضًا عن عثمان وسعيد بن المسيب: تومئ الحائض بالسجود. قال سعيد: وتقول: رب لك سجدت.

وعن الشعبي جواز سجودها إلى غير القبلة، قال: ولو صلى محدثًا متعمدًا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير. وحكي عن أبي حنيفة ﵀ أنه يكفر لتلاعبه؛ هذا في غير المعذور، وأما المعذور كمن لم يجد ماءً ولا ترابًا ففيه أربعة أقوال للشافعي، أصحها عند أصحابه: يجب عليه أن يصلي على حاله وأن يعيد إذا تمكن من الطهارة.

الثاني: يحرم أن يصلي ويجب القضاء.

الثالث: يستحب أن يصلي ويجب القضاء.

الرابع: يجب أن يصلي ولا يجب القضاء.

وقال أبو العباس: فيه دليل لمالك وابن نافع على قولهما: أن من عدم الماء والصعيد لم يصل ولم يقض إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها كعدم شرطها يدل على أنه ليس مخاطبًا بها حالة عدم شرطها؛ فلا يترتب شيء في الذمة فلا تقضى.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 49 (SanadKitab #16599, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.