٤٢ - باب في الوضوء بالمد
حدثنا أحمد بن منيع، وعلي بن حجر قالا: أنا إسماعيل بن عليّة، عن أبي ريحانة، عن سفينة: أن النبيّ ﷺ كان يتوضَأ بالمدّ، ويغتسل بالصاع (١).
قال: وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك.
قال أبو عيسى: حديث سفينة حديث حسن صحيح.
وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر.
وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد، والغسل بالصاع.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنّه لا يجوز أكثر منه ولا أقل؛ وهو قدر ما يكفي.
* الكلام عليه:
أخرجه مسلم (٢) وابن ماجه (٣).
وأبو ريحانة: عبد الله، ويقال: زياد بن مطر البصري، يقال: مولى بني ثعلبة بن يربوع، سمع أبا عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله ﷺ (٤).