Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 20

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٤٢ - باب في الوضوء بالمد

أصحابنا جريان الماء على الأعضاء (١).

قال الشَّافعي (٢) ﵀: وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي.

قال العلماء (٣): والمستحبّ أن لا ينقص في الغسل من صاع، ولا في الوضوء من مدّ.

والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي (٤).

والمد رطل وثلث، وذلك على التقريب لا على التحديد، وإذا كان كذلك فليكن كل من المدّ والصاع والمكوك محمولًا على موضوعه اللغوي المفسر به عند أهل العلم، ولم تدع ضرورة إلى إخراجه عن موضوعه بتأويل قريب ولا بعيد، بل كانت طرقًا متعددة من الوضوء والاغتسال بمقادير مختلفة من الماء، يتبيّن من مجموعها أن لا حدّ في ذلك على سبيل الجزم، أو تكون محدودة بالأقل تارة، والأكثر تارة لبيان الجواز، وقد قال الشَّافعي وغيره من العلماء الجمع بين هذه الروايات أنّها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله، وأقله، فدلَّ على أنَّه لا حدَّ في قدر ماء الطهارة؛ يجب استيفاؤه.

وذكر ابن أبي شيبة: ثنا ابن عيينة عن الزُّهريّ، عن عروة، عن حفصة (٥) قالت: "كان رسول الله ﷺ يغتسل من الفرق -وهو القَدَح-" (٦).

قال: ثنا حسين بن عليّ، عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 20 (SanadKitab #16599, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.