وذكره البيهقي (١) من حديث أبي داود الطَّيالسيّ (٢)، عن شعبة كما تقدَّم.
ثم قال (٣): ورواه وَهْب بن جرير، عن شعبة: فذكره من طريق وَهْب، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم: "أنّ النبي ﷺ نهى عن سؤر المرأة، وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها، أو فضل شرابها" (٤).
ثم ذكر (٥) عن البُخاريّ (٦) قال: سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي، يعد في البصريين -ويقال: الغفاري-، ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو (٧).
قال (٥): وبلغني عن أبي (٨) عيسى أنَّه قال: سألت محمدًا- يعني: البُخاريّ- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح -يعني: حديث أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو (٩) - وذكر (٥) عن الدارقطني (١٠): أنّ الموقوف فيه أولى بالصواب، كما حكينا عن غيره.
وفي الباب ممَّا لم يذكره: عن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبيّ ﷺ أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا.