Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 67

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٤٨ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك

وقد تقدَّم القول في سماك في "باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور"، أول الكتاب.

وروينا من طريق الدارمي (١)، عن يحيى بن حسان، عن يزيد بن عطاء، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: "قامت امرأة من نساء النبيّ ﷺ فاغتسلت في جفنة من جنابة؛ فقام النبيّ ﷺ إلى فضلها يستحمّ فقالت: إنّي اغتسلت فيه قبلك! فقال النبيّ ﷺ: إنه ليس على الماء جنابة".

وأكثر ما عيب به التلقين، وقد ذكرنا في الباب قبل هذا: أنَّ مرويات شعبة عنه سالمة من ذلك.

وقد أخرج هذا الحديث أبو بكر البزار (٢) من طريق شعبة عنه.

وكذلك أخرجه أبو (٣) بكر بن خزيمة من طريق شعبة عنه أيضًا.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 67 (SanadKitab #16599, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.