Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 99

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٤٨ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك

من الجنابة إن شاء الله تعالى والاستدلال بهذا الحديث على جواز طهور الرجل بفضل المرأة من رواية ابن حبان التي هي بلفظة "من" لأنّ المانع على رواية "في"، وقد تكون لأنّ الماء صار مستعملًا لأنّه فضل طهور المرأة.

قال القاضي أبو (١) بكر بن العربي رحمه الله تعالى: وحديثها أولى لوجهين -يعني حديث الباب في الرخصة-:

* أحدها: أنَّه أصحّ.

* والثاني: أنّه متأخر عنه بدليل أنّه ﷺ لما أراد أن يغتسل من الإناء قالت له ميمونة: إني قد توضأت منه، وهذا يدل على تقدّم النهي فبيّن أن الماء لا يجنب، ورفع ما تقدّم، قال: أو يكون معناه ما استعملته المرأة، أو يكون معناه كراهة الوضوء بفضل الأجنبية لتذكرها أثناء الغسل، واشتغال البال بها. انتهى.

وليس هنا أجنبية إنّما هي ميمونة، ولم يفرق أحد بين الأجنبية في ذلك وغيرها.

قلت: وفي الحديث الرد على من قال: بأن الماء المستعمل ليس بطهور، فلأن يكون فيه الرد على من قال بأنّه ليس بطاهر من باب أولى.

وفيه جواز البناء على الظاهر والأصل لأن الأصل في الماء الطهارة واحتمال قيام المانع به ممكن لكن لم يسأل عنه ﵇، حين إرادة استعماله، وبنى على الأصل فيقتضي ذلك البناء على الأصل والظاهر.

وفيه رد على من قال من المالكية (٢): بأن الماء المستعمل غير طهور، ولم يعلله

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 99 (SanadKitab #16599, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.