Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 111

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٤٩ - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء

وغيرهما (١). ويروى فيما أفضلت السباع من حديث ابن عمر وأبي هريرة ولا يحتج بأسانيدهما، ذكر حديثهما الدارقطني (٢) أيضًا.

وروى الطبراني (٣) من حديث محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أبيه قال: دخلنا على سهل بن سعد الساعدي في بيته، فقال: "لو أني سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم، وقد والله سقيت منها رسول الله ﷺ بيدي". رواه في "معجمه الكبير" عن موسى بن سهل أبي عمران الجوني، عن هشام بن عمار، عن حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى.

قال ابن (٤) أبي شيبة: ثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب، عن ميمون بن أبي شبيب: أنّ عمر بن الخطاب مر بحوض محنة فقال: اسقوني منه! فقالوا: إنّه يرده السباع والكلاب والحمير! فقال: لها ما حملت في بطونها، وما بقي فهو لنا طهور وشراب.

قال: ثنا ابن عيينة عن منبود، عن أمه: أنّها كانت تسافر مع ميمونة فمرّتا بغدير فيه الجعلان والبعر فيستقى لها منه فتتوضأ وتشرب (٥).

وعن ابن عليّة، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه: أنّه سأل أبا هريرة عن سؤر

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 111 (SanadKitab #16599, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.