٥٢ - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور
حدثنا قتيبة، عن مالك (١): وثنا الأنصاري إسحاق بن موسى: ثنا معن: ثنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن (٢) آل ابن (٣) الازرق: ان المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله ﷺ! فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا؛ أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله عبم: "هو الطهور ماؤه الحل ميته".
قال: وفي الباب عن جابر والفراسي (٤).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي ﷺ منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عباس، لم يروا بأسًا بماء البحر.
وقد كره بعض أصحاب النبي ﷺ الوضوء بماء البحر منهم: ابن عمر، وعبد الله بن عمرو.
وقال عبد الله بن عمرو: هو نار (٥).