Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 167

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٥٢ - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور

وقال الخطابي (١): في هذا الحديث أنواع من العلم منها:

أن المعقول عند (٢) المخاطبين من الطهور والغسول الضمنين في قوله ﷿: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...﴾ الآية.

أو إنما كان عند السامعين له أو المخاطبين به الماء المفطور على خلقته، السليم في نفسه، الخلي من الأعراض المؤثرة فيه، ألا ترى (٣) أنهم ارتابوا بماء البحر، لما رأوا تغيره في اللون وملوحته في الطعم؛ حتى سألوا رسول الله ﷺ واستفتوه على جواز التطهر به.

وقال القاضي أبو (٤) بكر بن العربي: فتوقوا عنه لأحد وجهين؛ إما أنه لا يشرب، وإما أنه طبق جهنم.

وروى (٥) عن عبد (٦) الله بن عمر وابن عمرو وما طبق (٧) سخطه لا يكون طريق طهارة ورحمة.

قلت: ما ذكره ابن العربي يشير إلى أن العلة لا تنحصر فيما ذكره الخطابي إذ أتى بعلة ثانية وهي ما روى عن عبد الله بن عمر وابن عمرو.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 167 (SanadKitab #16599, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.