Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 190

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٥٣ - باب ما جاء في التشديد في البول

وحكي عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أن غسل ذلك عند مالك على طريق الاستحباب والتنزه، وهذا هو مذهب الكوفيين، والمعروف عن مالك خلافه (١).

وأما من روى: يستنزه من بوله أي من الناس عند بوله فيحتج بهذا على ستر العورة.

قال القاضي (٢): استدل المخالف ومن قال من أصحابنا (٣) أن إزالة النجاسة فرض بتعذيب هذا لعدم التنزه عن البول، والوعيد لا يكون إلا على واجب، والجواب لمن يقول إنه سنة بما تقدم من رواية يستنزه (٤) فكان يصلي بغير طهارة، أو يترك (٥) التنزه (٥) عمدًا واستخفافًا وتهاونًا.

قال ابن (٦) القصار: وعندنا أن من ترك السنة من السنن عمدًا لغير عذر ولا تأويل أثم (٧).

قال القاضي (٨): ولعل معناه فيمن تركها جملة لأن إقامتها وإحياءها على أعماله (٩) واجب (١٠).

وأما جعل الجريدتين على القبر فقال الإِمام (١١): لعله ﵇ أوحي إليه

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 190 (SanadKitab #16599, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.