Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 200

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٥٥ - باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه

قال ابن (١) شاس في "جواهره": وأما جنس المستباح يعني (٢) من الأطعمة في حال الاضطرار فكل ما يرد عنه جوعًا أو عطشًا فيدفع الضرورة أو يخففها كالأطعمة النجسة والميتة من كل حيوان غير الآدمي وكالدم، وشرب المياه النجسة وغيرها من المائعات سوى الخمر فإنها لا تحل إلا لإساغة الغصة على خلاف فيها، وأما الجوع والعطش فلا إذ لا يفيد ذلك بل ربما زادت العطش، وقيل تباح فإنها تفيد تخفيف ذلك على الجملة ولو لحظة.

وقال الشيخ أبو (٣) بكر: وإن ردت الخمر عنه جوعا أو عطشًا يشربها، واختاره القاضي أبو بكر وقال: التداوي بالخمر فالمشهور من المذهب أنه لا يحل.

قلت: من لم يجوز استعمال البول بالضرورة من المداواة، وما أشبهها وقال مع ذلك بنجاسة بول ما يؤكل لحمه كما يحكي عن أبي (٤) حنيفة، فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث.

وقال صاحباه فالمحكي عن محمَّد (٥) طهارة بول ما يؤكل لحمه وعن أبي يوسف نجاسته (٦) وجواز استعماله للسقيم وفيه من الفقه المماثلة في القصاص؛ لأن النبي ﷺ فعل بهم كما فعلوا بالراعي وهي مسألة مشهورة في مسائل الخلاف وسيأتي.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 200 (SanadKitab #16599, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.