Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 213

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٥٦ - باب ما جاء في الوضوء من الريح

ويطلق ويراد به منع (١) المرتب على ذلك الخروج وهذا هو المكلف رفعه عند الوضوء، فإن كل واحد من الخارج، والخروج قد وقع وما وقع لا يمكن رفعه.

وأما منع المرتب على الخروج فإن الشارع حكم به (٢) ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور فباستعماله يرتفع المنع، ويصح قول القائل رفعت الحدث أي المنع المشار إليه (٣).

وفي الحديث دليل لمن يرى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة على من لم يحدث (٣)، وقد (٤) تقدم في حديث ابن عمر المذكور.

* * *

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 213 (SanadKitab #16599, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.