Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 232

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٥٧ - باب ما جاء في الوضوء من النوم

مكحول حتى غط ولم يتوضأ، وقال: أنا أعلم ببطني (١).

وأما المستقر؛ فذكره أبو المعالي الجويني وقال: لا وضوء عليه، وهو صحيح خارج عن المذهب لأن النوم ليس بحدث بعينه، وإنما هو معنى يظهر معه وجود (٢) الحدث، فإذا سد في وجه ذلك المعنى وتوثق من الوكاء للمخرج بعد أن يكون منه القاضي أبو بكر، إلا أن يكون دائمًا كثيرًا. فربما زهقت منه ريح خفيفة لا يشعر بها (٣). قول القاضي عن كلام أبي المعالي، وهو صحيح خارج عن المذهب يعني صحيحًا من حيث النظر خارجًا عن ما نقل أصحابه حكمه. وذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض بحال (٤).

وحكي عن الشافعي أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة. وحكاه الشيخ محيي (٥) الدين ﵀، وقال: وهو قول ضعيف للشافعي، والمعروف عنه؛ إذا نام جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإلا انتقض سواء قل أو كثير، سواء كان في الصلاة أو خارجها، وتعليله ظاهر: إذا قلنا إن النوم في نفسه ليس حدثًا، وإنما هو مظنة لخروج الحدث (٦).

واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر وما أشبهه أو البنج أو الدواء كله ينقض الوضوء سواء قل أو كثير، وسواء كان ممكن المقعدة أو

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 232 (SanadKitab #16599, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.