Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 282

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٦١ - باب الوضوء من مس الذكر

-يعني: من النسخ الذي بيّناه (١) -؟ فوجدنا طلقًا روى حديثًا في النع، فدلّ (٢) ذلك على صحة النقل في إثبات النسخ، وأن طلقًا قد شاهد الحالين، وروى الناسخ والنسوخ (٣)، ثم ذكر (٤) عن طلق الحديث الذي قدمنا ذكره، ثم قال (٥): يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي ﷺ قبل هذا، ثم سمع هذا بعد فوافق بسرة، يعني: وما في معناه، فمن روى الأمر بالوضوء فسمع الناسخ والمنسوخ، ثم اختلف هؤلاء القائلون بإيجاب الوضوء فالذي عليه أصحابنا أن لا إذا مسّ بالكف، والمراد بالكف الراحة وبطون الأصابع.

وقال أحمد: تنتقض الطهارة سواء مس بظهر الكف، أو ببطنها، لنا قوله ﵇: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب؛ فقد وجب عليه الوضوء" في حديث أبي هريرة الذي قدمناه، وحكينا تصحيح من صححه، والإفضاء في اللغة المس ببطن الكف، كذلك قال الرافعي وفيه نظر من وجهين:

الأول: قال ابن سيده: وأفضى فلان بن فلان وصل، فكأنه قال: إذا وصل أحدكم بيده إلى فرجه، والوصول أعم من أن يكون بباطن الكف أو ظاهرها.

* الثاني: لو سلم له ما ادعاه لكان حديث: من مس ذكره شاملا للإفضاء وغيره، فلا يصلح حديث الإفضاء أن يكون مخصصًا لحديث: من مس.

إذًا الإفضاء فرد من أفراد المسّ، قال أبو (٦) عمر: الشرط في مس الذكر أن لا يكون دونه حائل ولا حجاب، وأن يمس بقصد وإرادة، لأن العرب لا تسمي الفاعل فاعلًا إلا بقصد منه إلى الفعل، وهذه الحقيقة في ذلك،

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 282 (SanadKitab #16599, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.