٦٣ - باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة
حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار قالوا: ثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة قال: قلت: من هي إلا أنت قال: فضحكت.
قال أبو عيسى: وقد روى نحو هذا من غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا: ليس في القبلة وضوء.
وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء وهو قول غير واحد من أصحاب النبي ﷺ والتابعين وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي ﷺ في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: وضعف يحيى القطان هذا الحديث وقال: هو شبه لا شيء.
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة وقد روى عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي ﷺ قبلها ولم يتوضأ، وهذا لا يصح أيضًا ولا يعرف لإبراهيم التيمي سماعًا من عائشة وليس يصح عن النبي ﷺ في الباب شيء (١).