Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 324

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٦٤ - باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف

هذا منسوخ.

وقال أيضًا: وحديث مصعب فيه خصال ليس العمل عليهم.

وقال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك ضعيف.

وقال الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء.

وقال محمد بن يحيى: لا أعلم فيمن (غسل ميتًا فليغتسل) حديثًا ثابتًا (١) ولو ثبت لزمنا استعماله.

وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل عنه أباه وأبا زرعة فقالا: لا يصح فيه شيء فقلت لأبي زرعة: تفرد به مصعب بن شيبة، فقال: نعم.

وأعله الأثرم بعلل منها: أنه إنما هو من حديث مصعب بن شيبة.

قال: وقد سمعت أبا عبد الله يتكلم فيه فيذكر أن أحاديثه مناكير، وسمعته يتكلم في هذا الحديث بعينه.

ومنها أنه صح عن عائشة خلاف هذا القول أنها أنكرت الغسل من غسل الميت فكيف ترويه عن ﷺ وتنكره على من يغسله.

ومنها أن عائشة كانت ترخص في غسل الجمعة، وهذا يذكر أن النبي ﷺ أمر به.

ومنها الغسل من الحجامة وهذا منكر عن النبي ﵇ لإجماع الأمة على أنه لا يجب في الدم غسل.

والجواب عن ذلك:

أما مصعب بن شيبة فقد احتج به مسلم والحديث على شرطه.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 324 (SanadKitab #16599, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.