Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 332

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٦٤ - باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف

أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها لأخيه.

وعن ابن مسعود ﵁: لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي أن أتوضأ من الطعام الطيب.

وعن ابن عباس: الحدث حدثان حدث الفرج وحدث اللسان، وأشدهما حدث اللسان.

وعن إبراهيم النخعي: إني لأصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد إلا أن أحدث أو أقول منكرًا.

وعن عبيدة السلماني: الوضوء يجب من الحدث وأذى المسلم.

وأمر عطاء فيه بإعادة الوضوء والصلاة.

وأما مس الصليب والوثن فروي عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة، عن عمار الدهني، عن أبي عمرو الشيباني: أن علي بن أبي طالب استتاب المستورد العجلي وأن عليًّا مسَّ صلبًا كانت في يد المستورد فلما دخل علي في الصلاة قدم رجلًا وذهب ثم أخبر الناس أنه لم يفعل ذلك لحدث أحدثه ولكنه مس هذه الأنجاس فأحب أن يحدث وضوءًا.

ومن طريق يعلى بن عبيد، عن صالح بن حيان، عن ابن بريدة، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ أمر بريدة وقد مسَّ صنمًا يتوضأ.

صالح بن حيان ضعيف لا يحتج به.

وأما الدم الطاهر من المرأة فاختلف السلف فيه:

قال أبو محمد علي بن أحمد فروينا من طريق أم علقمة عن عائشة أم المؤمنين: أن الحامل تحيض.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 332 (SanadKitab #16599, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.