Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 336

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٦٤ - باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف

فإنه ينصرف فيغسل الدم عنه ويرجع فيبتديء الإقامة والتكبير والقراءة.

ومن أصابه الرعاف في وسط صلاته أو بعد أن يركع منها ركعة يسجد فيها انصرف فغسل الدم عنه وبنى على ما صلى حيث شاء إلا الجمعة فإنه لا يتمها إلا في الجامع.

ولولا خلاف من مضى لكان أحب إلي الراعف أن يتكلم ويبتديء صلاته من أولها.

قال مالك: ولا يبني أحد في القيء ولا في شيء من الأحداث إلا الراعف وحده.

وعلى ذلك جمهور أصحاب مالك.

ومنهم من يرى أن يبني الراعف على ما صلى قليلًا كان أو كثيرًا.

وعن الشافعي في الراعف روايتان:

إحداهما: يبني وفي الأخرى لا يبني.

وأما في سائر الأحداث.

فقال أبو حنيفة وأصحابه عن حدث: يسبق المصلي ...... بولًا كان أو غائطًا أو ريحًا أو رعافًا فلينصرف فيتوضأ ويبني على ما قد صلى.

وهو قول ابن أبي ليلى وبه قال داود في كل حدث بعد أن يتوضأ وليس الرعاف والقيء عنده سيان.

وهو قول الشافعي في القديم.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: من أحدث في ركوعه أو سجوده بعدما أحدث فيه

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 336 (SanadKitab #16599, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.