Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 338

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٦٤ - باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف

قال: وروى الكوفيون عن علي وسلمان فيمن أحدث في صلاته من بول أو ريح أو قيء أو رعاف أو غائط أنه يتوضأ أو يبني، إلا أن أكثر الأحاديث عن علي ليس فيها إلا ذكر القيء والرعاف لا غير.

ويصح عنه البناء إلا في القيء والرعاف.

وهو قول ابن شهاب.

وقال الشافعي في الجديد: يبطلان صلاة من أحدث في الصلاة وأنه لا يبني، وبه قال أحمد، وهي رواية مالك، قالوا: لما روى علي بن طلق قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة".

وقد تقدم ذكر هذا الحديث في باب الوضوء من الريح وذكر من أخرجه وسيأتي الكلام عليه مع مسائل هذا الباب في موضعه من هذا الكتاب في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.

وأما من غلبه الدم من جرح أو رعاف، فروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى وجرحه يثعب دمًا أي ينفجر.

ورواه مالك أيضًا في الموطأ عن هشام عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن المسور ... فذكره.

وذكر عبد الرزاق عن معمر، عن هشام قال: كانت فيّ دماميل فسألت أبي عنها فقال: إذا كانت ترقأ فاغسلها، وإن كانت لا ترقأ فتوضأ وصل، وإن جرح منها شيء فلا تبال، فإن عمر قد صلى وجرحه يثعب دمًا.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 338 (SanadKitab #16599, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.