Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 356

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٦٥ - باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ

أحدًا يوقت لهما وقتًا.

قال ابن وهب: وثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه قال: لا أعلم للمقيم أجلًا.

قال: وثنا عبد الله بن عمر بن حفص؛ قال: سمعت نافعًا مولى ابن عمر يقول: ليس لمسح الخف عندنا وقت.

قال: وسمعت مالكًا يقول: ليس عند أهل بلادنا في ذلك وقت.

قال مالك: تمسح عليهما ما لم تنزعهما.

قال ابن وهب: وهذا رأيي الذي آخذ به.

ذكر عبد الرزاق (١) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: تمسح (٢) على الخفين ما لم تخلعهما كان لا يوقت وقتًا.

قال: وأبنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، عن الحسن ... مثله.

وروى كثير بن شنظير عن الحسن: سافرنا مع أصحاب رسول الله ﷺ فكانوا يمسحون على خفافهم من غير وقت ولا عدد.

كثير: ضعيف.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري بالتوقيت للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 356 (SanadKitab #16599, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.