Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 402

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٧٦ - باب ما جاء في الغسل من الجنابة

الماء المعد للاغتسال به (١).

قوله: فأكفأ الإناء يعني: قلبه أو أماله، وهو أول القلب ومنه الإكفاء في الشعر وهو قلب القافية الثانية إلى غير الصفة الأولى نحو قوله:

إذا ركبتم اجعلوني وسطًا ... إني كبير لا أطيق العندا

وقوله: يشرب شعره الماء؛ يعني يسقيه. والحثيات والحفنات؛ يريد ملء الكفين ثلاث مرات.

قال أبو عمر في حديث عائشة هذا: هو من أحسن حديث روي في ذلك وفيه فرض وسنة.

فأما السنة فالوضوء قبل الاغتسال من الجنابة ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ أنه كان كذلك يفعل.

إلا أن المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده ورأسه ويديه ورجليه وسائر بدنه بالماء وأسبغ ذلك وأكمله بالغسل ومرور يديه، فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه وتم غسله لأن الله ﷿ إنما افترض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله ﷿: ﴿وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.

وهذا إجماع لا خلاف فيه بين العلماء إلا أنهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسيًا برسول الله ﷺ وأنه أعون على الغسل وأهدب فيه.

وأما بعد الغسل فلا قال أصحابنا كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 402 (SanadKitab #16599, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.