وله طريق أخرى عند مسلم (١) من حديث ابن وهب عن عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة مرفوعًا.
وأم كلثوم هذه بنت أبي بكر الصديق ولدت بعد وفاته.
ففي هذه الطريق رواية الصحابي عن تابعية، وذلك من ملح الأسانيد.
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم (٢) من طريق هشام عن قتادة عن الحسن [عن أبي رافع] عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل".
ورواه النسائي (٣) من حديث أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، وقال: هذا خطأ، والصواب أشعث عن الحسن عن أبي هريرة.
وأما حديث عبد الله بن عمرو، فقال ابن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل".
وأما حديث رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله ﷺ وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت فأخبرته، فقال: "لا عليك، الماء من الماء"، قال رافع: ثم أمرنا رسول الله ﷺ بعد ذلك بالغسل.
أخرجه الإمام أحمد من جهة رشدين بن سعد عن موسى بن أيوب الغافقي عن بعض ولد رافع بن خديج عن رافع.
وقال في رشدين، يحيى بن معين: ليس بشيء.