Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 437

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٨٠ - باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

وإلا وجب.

وهذا الوجه الثالث، قال ابن العربي: هو الأشبه بمذهبنا، يعني مذهب مالك، ﵏، بعد أن حكى الأوجه الثلاتة في مذهبه.

وقال أبو حنيفة: لا يجب الغسل على من أولج في فرج بهيمة ولا فرج ميتة، لأنه معنى غير مقصود، فكان بمنزلة إيلاج الأصبع.

واختلفوا في إعادة غسل الميت إذا أولج في دبره، أو فرجه حي، فقال بعضهم: يعاد. وذهب مالك وبعض أصحاب الشافعي إلى أنَّه لا يعاد غسله لسقوط التكليف عنه، وفي هذا التعليل نظر؛ لأن التكليف بذلك على الأحياء في حق الأموات، لا على الأموات أنفسهم.

* * *

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 437 (SanadKitab #16599, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.