Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 2, halaman 451

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٨١ - باب ما جاء أن الماء من الماء

والثاني: ما ورد: إنما الماء من الماء بصيغة الحصر المتفق عليه.

فهذا يفتقر إلى تأويل ابن عباس.

وأما الأول فيكفي في رده منع الحصر، إذ القول بحصر المبتدأ في الخبر ضعيف.

وكذلك قوله: "إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل" وهو لفظ حديث أبي سعيد، وما في معناه؛ فإنه يقبل التأويل بأن يكون الإعجال فيه أو الإكسال أنَّه لم يبلغ مجاوزة الختان الختان، فأحاديث الإعجال والإكسأل أيضًا تنقسم إلى قسمين:

الأول: ما ذكرناه، ويحتمل التأويل المشار إليه.

والثاني: لا غسل معه ما لم يمن أو ما لم ينزل.

فهذا يحتاج فيه إلى القول بالنسخ، ونسخ السنة مما اتفق الناس على جوازه من أنواع النسخ.

وأما الرواية عن ابن مسعود التي ذكرها في أول الباب فإنه كان يقول الماء من الماء فهي عند عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن مسعود.

وعطاء لم يسمع من ابن مسعود.

وأما هذه الثانية التي أشار إليها أخيرًا فهي صحيحة متصلة ذكرها ابن أبي شيبة (١) قال: أنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: أما أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت.

وقد ذكر ابن أبي شيبة الفتيا بذلك عن علي، قال: أنا أبو بكر بن عياش عن

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 2، ص 451 (SanadKitab #16599, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.