Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 99

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٦ - باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول

وقيل: باب الكعبة مستقبل المطلع، فمن قابل طلوع الشمس كانت اليمين عن يمينه، والشام عن يده اليسرى.

وقيل: هو مأخوذ من اليد اليسرى، أو من الشؤم.

والمراحيض: جمع مرحاض.

قال ابن سِيدَه (١): والمرحضة والمرحاض: المغتسل، والمرحاض: موضع الخلاء وهو منه.

والمرحاض: خشبة يضرب بها الثوب إذا غسل.

والرُّحضاء: العرق، والرُّحضاء: الحمَّى بعرق.

وفي الحديث: دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها وقد اختلف العلماء في ذلك:

* فمنهم من منع ذلك مطلقًا، أخذًا بظاهر هذا الحديث، وبما روى مسلم عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".

وبما روى مسلم أيضًا من حديث سلمان الفارسي؛ قال: أجل إنه نهانا أن نستقبل القبلة، وأن يستنجي أحدنا بيمينه.

وبما روى الإمام أحمد، وابن ماجه، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي -وهو آخر من مات من الصحابة بمصر-: "لا يبولَنَّ أحدكم مستقبل القبلة".

وحديث معقل: أن النبي ﷺ نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط.

وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الأحاديث.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 99 (SanadKitab #16599, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.