Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 101

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٦ - باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول

وهذا يحكى عن: عروة بن الزبير، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبي سليمان داود بن علي الأصبهاني (١).

* ومنهم من اختار ذلك في البنيان، (ورآه) (٢) في الصحراء محرمًا، وحمل حديث ابن عمر وجابر وما في معناهما، على التخصيص لحديث أبي أيوب، لا على النسخ.

والحمل على التخصيص أولى؛ إذ إعمال الحديثين أولى من إلغاء أحدهما، ولأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر التخصيص، وليس هو هاهنا متعذرًا.

قالوا: الرخصة في استقبال القبلة للغائط والبول، في المنازل، والمنع من ذلك في الصحارى، وهذا المذهب يروى عن العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن عمر، والشعبي، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد -في إحدى الروايتين عنه-، وإسحاق بن راهويه، واحتجوا في المنع بحديث أبي أيوب وما في معناه، وفي الإباحة بحديث جابر، وابن عمر وما في معناهما.

ومحمل النهي عندهم -حيث ورد- على حرمة المصلين من الملائكة- أي في الصحراء، لا على حرمة القبلة، وذكروا في ذلك عن عيسى بن أبي عيسى؛ قال: قلت للشعبي: عجبت لقول أبي هريرة ﵁ ونافع عن ابن عمر، قال: وما قالا؟ قلت: قال أبو هريرة: لا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، وقال نافع عن ابن عمر: رأيت النبي ﷺ ذهب مذهبًا مواجه القبلة.

قال: أما قول أبي هريرة، ففي الصحراء إن لله خلقًا من عباده، يصلون في الصحراء، فلا تستقبلوهم، ولا تستدبروهم، وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 101 (SanadKitab #16599, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.