Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 103

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٦ - باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول

لَبِنَتين، مستقبلًا بيت القدس (١).

ومن استقبل بيت القدس بالمدينة، فقد استدبر الكعبة.

وعن جابر (٢)؛ قال: نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة بفروجنا ثم رأيته - قبل موته بعام- مستقبل القبلة (٣).

* ومذهب خامس: وهو جواز الاستدبار دون الاستقبال، في البنيان خاصة، وهو مروي عن الإمام أبي حنيفة.

* ومذهب سادس: وهو تحريم الاستقبال، والاستدبار للقبلتين. الكعبة وبيت المقدس، نقل عن النخعي وغيره.

* ومذهب سابع: أن تحريم الاستقبال والاستدبار في ذلك لأهل المدينة وما وراءها، من الشام والغرب لأنهم في التشريق والتغريب لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها، وإليه ذهب البخاري.

* وبعضهم يشير إلى أن ذلك ممنوع في البنيان إذا كان للمتبرِّز عنه مندوحة.

وإن أحوجه البنيان إلى الاستقبال أو عكسه جاز هذا، أو معناه.

ومنهم من توقف.

وسبب المنع في الصحراء -فيما ذكره الأصحاب- أن الصحراء لا تخلو من مصلٍّ من ملك، أو جني، أو إنسي، وربما وقع بصره على عورته.

وأما في الأبنية: فالحشوش لا يحضرها إلا الشياطين، ومن يصلي يكون خارجًا عنها، فيحول البناء بينه وبين المصلَّى، وليس السبب مجرد احترام الكعبة.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 103 (SanadKitab #16599, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.